Skip to main content
Back to legislations

LawLegal reference

قانون التشريع المائي

Law No. 31 of 2005

Text of the legislation

القانون 31 لعام 2005 قانون التشريع المائيتبليغ عن خطأ في التشريعاتقانون رقم /31/ للعام 2005التاريخ-ميلادي:2005-11-16التاريخ-هجري:1426-10-15نشر بتاريخ:2005-11-16القسم:قانونمعلومات عن هذا القانون:نافذالقانون 31 لعام 2005قانون التشريع المائيرئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-9-1426هـ و20-10-2005 م.يصدر مايلي:التشريع المائيالفصل الأول-تعاريف-المادة -1- يقصد بالتعابير التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:-اللجنة العليا للمياه: هيئة وطنية عليا تقوم بوضع السياسة المائية للدولة على المدى القريب والمتوسط والبعيد واعتماد الاستراتيجية المائية التي تحقق هذه السياسة.-رئيس اللجنة العليا للمياه: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.-لجنة إدارة الحوض: لجنة تقوم بتنفيذ السياسة المائية المقررة من قبل اللجنة العليا للمياه ضمن اطار الحوض المعني للحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف والتلوث وتحقيق مبدأ الاستدامة.-الوزارة: وزارة الري.-الوزير: وزير الري.-الجهة العامة التابعة للوزارة: هي المؤسسات العامة ومديريات الري العامة للأحواض المائية.-المؤسسة: الجهة المختصة باستثمار مياه الشرب والصرف الصحي، ويقصد بها المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات والوحدات التابعة لها في المحافظات.-جمعية مستخدمي المياه: هي تجمعات قانونية ذات شخصية اعتبارية للمزارعين أو المستفيدين من المياه في وحدة هيدرولوجية معينة أو مشروع زراعي معلوم أو منظومة ري مستقلة أو منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة وهي كيان غير ربحي.-منطقة عمل الجمعية: هي منطقة جغرافية ذات طبيعة اعتبارية معروفة ويتم تحديدها من قبل الوزارة.-الحوض الهيدرولوجي: هو الحوض الصباب المحدد بخطوط تقسيم المياه السطحية.-المصدر المائي: المياه التقليدية والمياه غير التقليدية:1-المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية:أ- المياه السطحية: مياه الأنهار والبحيرات الداخلية والجداول والمسيلات والمستنقعات والملاحات والبرك والحفر.ب- المياه الجوفية: مياه الينابيع وحوامل المياه.2-المياه غير التقليدية: مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة ومياه الصرف الزراعي بالإضافة الى المياه الناتجة عن التحلية التي تحقق المواصفات القياسية المطلوبة.-المجرى المائي: نهر أو جدول أو قناة أو مصرف أو فجارة أو وادي أو مسيل.-المياه العامة: أي مصدر مائي أو أي مياه لها صفة الاستعمال العام لأي غرض كان.-المواصفات القياسية: معايير المياه القياسية المعتمدة الصادرة عن الجهة المختصة.-تلوث المياه: هو وجود مواد أو مسببات ملوثة في المياه تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر الى تغيير صفات المياه الفيزيائية أو الكيميائية أو الحيوية أو الجرثومية عن المعايير المعتمدة في المواصفات القياسية.-مسبب التلوث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري سواء كان جهة عامة أو خاصة يتسبب في تلويث مصادر المياه بأي أسلوب كان مباشر أو غير مباشر.-الحرم: المنطقة المحددة اللازمة لحماية المصدر المائي وتوضع لها شروط معينة بغية الحفاظ على سلامة المصدر المائي وحمايته من كافة أشكال الاستنزاف والتلوث ومن أجل تنفيذ أعمال الصيانة والمراقبة ويقسم الى:1-الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول اليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه.2-الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصادر المائية التي يمنع فيها تنفيذ بعض الأعمال أو يقيد استثمارها لضرورات المصلحة العامة.-السد: هو الحاجز الاصطناعي الذي يحجز المياه بهدف الاستفادة منها لأغراض الشرب - الري - الصناعة - توليد الطاقة - درء الفيضانات - تنظيم المجرى المائي - الترشيح - سقاية المواشي - تربية: (الحيوان - الأسماك) - السياحة - تلطيف المناخ.-شبكات المياه: منظومات عامة أو خاصة لنقل المياه وتنشأ بهدف التزويد بالمياه أو صرفها لكافة الأغراض وتتكون من:1-منظومة شبكة مياه الري بدرجاتها المختلفة:أ- القناة الرئيسية: مجرى مائي مغطى أو مكشوف لنقل المياه من المصدر المائي وتوزيعها لأغراض الري وكافة استعمالات المياه الأخرى.ب- القناة الثانوية: المجرى المائي المتفرع من القناة الرئيسية.ج- القناة الثالثية: المجرى المائي المتفرع من القناة الثانوية.د- القناة الرباعية أو الحقلية: المجرى المائي المتفرغ من القناة الثالثية والذي يروي الحقول.2-منظومة شبكة مياه الصرف الزراعي (المكشوف - المغطى) بدرجاتها المختلفة.3-منظومة شبكة مياه الشرب من المصدر وحتى عداد المشترك.4-منظومة شبكة مياه الصرف الصحي بدرجاتها المختلفة (الخطوط الرئيسية والفرعية والمنزلية) قبل المعالجة.-المقنن المائي: كمية المياه التي تعطى خلال دورة الري لكل هكتار مروي وفق الدورة الزراعية المعتمدة وتقدر بـ ((م3/هكتار)) أو((ل/ثا/هكتار)).-مياه الري: هي المياه المعدة للاستخدام الزراعي التي تحقق المواصفات القياسية.-مياه الشرب: هي المياه المعدة للاستخدام البشري والمنزلي التي تحقق المواصفات القياسية.-المياه الطبيعية ذات المنفعة الطبية: المياه التي يمكن أن تستعمل لأغراض علاجية بسبب الطبيعة الخاصة لمكوناتها المحلية أو الغازية أو الإشعاعية أو الحرارية، وتحدد شروط وطرق استعمالاتها وأسس حمايتها بقرار يصدر عن الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة مع مراعاة القوانين الصادرة بهذا الشأن.-الكشف الدوري الإلزامي: مراقبة دورية خلال فترات زمنية محددة لتقويم أداء عمل المنظومات المائية لكافة الاستخدامات وتحدد هذه المنظومات في التعليمات التنفيذية لهذا القانون، وتقوم بها جهة فنية مؤهلة من داخل أو خارج الجهة المختصة.الفصل الثاني-المياه العامة-المادة -2- تعد من الأملاك المائية العامة:1-المياه الداخلية وتشمل:أ- المجاري المائية من أي نوع كانت ضمن حدودها المعينة بخط ارتفاع مياهها الجارية في حال امتلائها قبل فيضانها.ب- البحيرات والملاحات الداخلية والغدران والبرك والمستنقعات ضمن حدودها المعينة بموجب مستوى أعلى منسوب تصل اليه المياه قبل فيضانها.ج- الشلالات المائية.د- المياه الجوفية الممكن استجرارها من الآبار ومن الحوامل المائية كافة.هـ- الينابيع من أي نوع كانت.و- مياه بحيرات السدود والمنشآت المائية المقامة حتى أعلى منسوب تخزيني أعظمي لها.ز- مياه شبكات الري والصرف والشرب.ح- المياه غير التقليدية.2-المياه البحرية وتشمل:أ- مياه البحر ضمن الحدود الإقليمية للجمهورية العربية السورية وما يتفرع عنها من بحيرات وبرك ومستنقعات وغدران مالحة وكذلك المرافىء والأحواض البحرية والخلجان وأقنية الملاحة، وطرقاتها وكامل ضفافها.ب- المياه الناشئة عن اختلاط المياه الداخلية بمياه البحر عند مصبات الأنهر والشواطئ والجداول والمياه تحت البحرية.3-شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل فيها الموج الى اليابسة وفق ما يحدد بالمخططات المعتمدة لدى وزارة النقل.4-حصة سورية من المجاري المائية الدولية المشتركة داخل حدود الجمهورية العربية السورية.5-الحرم المباشر للمصادر المائية ومنشآت المياه العامة الرئيسية، على ألا يقل عن ستة أمتار.المادة -3- 1- يشكل الوزير لجنة تحديد حرم المصادر المائية من الجهات المعنية.2-مع مراعاة أحكام القانون رقم /10/ لعام 1989 يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح لجنة تحديد حرم المصادر المائية مايلي:أ- تحديد الحرم المباشر للأملاك المائية العامة المبينة في المادة الثانية، ويمنع إشادة أي بناء، وإقامة أي منشآت وأي إشغالات في الحرم المباشر، باستثناء المنشآت والأبنية والإشغالات الخاصة بالمياه العامة.ب- تحديد الحرم غير المباشر للمصادر المائية.ج- تحديد النشاطات الاقتصادية والسياحية والزراعية والسكنية في الحرم غير المباشر، والشروط الواجب توفرها ضمن هذه النشاطات وفق القوانين والأنظمة النافذة، والمواصفات القياسية المعتمدة.الفصل الثالث-تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة-المادة -4- مع مراعاة الحقوق المكتسبة والمثبتة سابقاً على المياه العامة قبل نفاذ هذا القانون، يجري تثبيت حقوق الأشخاص الذين لهم على المياه العامة حقوقاً مكتسبة، أو تصرفاً، أو انتفاعاً بحكم العرف، أو بموجب سندات قانونية وغير مثبتة وفقاً للأحكام المدرجة في هذا الفصل من المادة -5- ولغاية المادة -13-، ويخضع استثمارها لأحكام هذا القانون.المادة 5- تفتتح أعمال تثبيت الحقوق المذكورة في المادة /4/ بقرار يصدر عن الوزير ويتضمن مايلي:1-المياه العامة التي تتناولها عمليات التثبيت.2-مكان قبول طلبات أصحاب الحقوق المدعى بها، والمدة المحددة لتقديمها، على أن لا تقل عن ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.المادة 6- ينشر هذا القرار المذكور في المادة السابقة في إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة، كما يعرض في لوحات الإعلان في مركز المحافظة، والمنطقة، والناحية، ولدى الجمعيات الفلاحية وجمعيات مستخدمي المياه، كما يعمم على مخاتير القرى التي تتناولها عمليات التثبيت.المادة -7- 1- تقوم بعملية تثبيت الحقوق المكتسبة غير المثبتة على المياه العامة لجنة تشكل في كل من الجهات العامة التابعة للوزارة بقرار من الوزير برئاسة قاض بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.2-يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين التالية:«اقسم باللّه العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق».3-يمنح رئيس وأعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.المادة -8- على كل شخص يدعي حقاً في المياه العامة في المنطقة التي حددها القرار المنصوص عليه في المادة /5/ من هذا القانون، أن يقدم طلباً خلال المدة المحددة فيه، الى الجهة العامة التابعة للوزارة، مؤيداً بالوثائق والمستندات، وإلا فلن ينظر الى طلبه.المادة -9- تستلم اللجنة الطلبات والمستندات المقدمة من أصحاب الحقوق المدعى بها، وتقوم بتدقيق المستندات، ولها أن تستعين بآراء وملاحظات الأشخاص والجهات التي ترى أن باستطاعتهم تقديم الإيضاحات اللازمة، وتنظم اللجنة محضراً أولياً يرفق بجدول يتضمن أسماء أصحاب الحقوق، وطبيعة ومقدار هذه الحقوق.المادة -10- يعلن الجدول المذكور في المادة السابقة في بهو الجهة العامة التابعة للوزارة لمدة شهرين، وينشر في صحيفة محلية إن وجدت، وفي إحدى صحف العاصمة، ويعتبر الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل أصحاب الحقوق على المياه العامة في منطقة عملية التثبيت.المادة -11- أ- يحق للأشخاص الذين تقدموا بطلبات التثبيت خلال المدة المحددة، تقديم ملاحظاتهم على الجدول خلال مدة ستين يوماً تلي انتهاء مدة عرض الجدول للاطلاع، وعلى اللجنة خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة أن تدرس هذه الملاحظات، وتتخذ بشأنها قراراً يتضمن الجدول النهائي للحقوق المكتسبة المعترض عليها.ب- لأصحاب الحقوق الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالقرار المشار اليه في الفقرة /أ/ السابقة وذلك خلال /15/ يوماً من تاريخ تبلغ هذا القرار، ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.المادة -12- تسجل قرارات لجنة التثبيت النهائية في سجل خاص لدى الجهة العامة المختصة التابعة للوزارة.المادة-13- عند إجراء أعمال التحديد والتحرير، يتم تثبيت الحقوق المكتسبة على المياه العامة في الصحائف العقارية وفقاً لأحكام هذا القانون.الفصل الرابع-تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة-المادة -14- عندما تستدعي ضرورات المصلحة العامة تصفية الحقوق المكتسبة على المياه العامة، يصدر بذلك قرار عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام بناء على أسباب موجبة، ويكون هذا القرار مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة ويستند في إصداره الى مخطط يبين المصدر المائي والمنطقة العقارية التي تتناولها عملية التصفية.المادة-15- تعلن الوزارة بدء تصفية الحقوق المكتسبة في بهو المحافظة والمنطقة والناحية التي تتناولها عملية التصفية، وفي إحدى الصحف المحلية، وفي إحدى صحف العاصمة.المادة-16- أ- يشكل الوزير لجنة تتولى تقدير قيم الحقوق المكتسبة المحددة في الفصل الثالث من هذا القانون بالاستناد الى الأسس التي تضعها الوزارة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.ب- تقوم الوزارة بتبليغ القيم المقدرة من قبل اللجنة لكل من أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعلن في الوقت نفسه دعوة عامة للاطلاع على محاضر التقدير البدائي خلال مدة ثلاثين يوماً، ويتم هذا الاعلان وفق أحكام المادة /15/ من هذا القانون.المادة 17- يحق لجميع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون أن يتقدموا باعتراضاتهم على التقدير البدائي خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ نشر الاعلان أو التبليغ أيهما أبعد، وتكون القيم المقدرة غير المعترض عليها خلال المدة المحددة مبرمة، ويكون اعتراض أحد الشركاء في الحق بمثابة اعتراض بقية الشركاء.المادة 18- 1- يشكل الوزير لجنة للبت بالاعتراضات التي تقدم من أصحاب الحقوق المكتسبة برئاسة قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية وممثلين عن أصحاب الحقوق المكتسبة.2-يمنح رئيس واعضاء اللجنة تعويضات تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.3-يؤدي اعضاء اللجنة أمام رئيسها اليمين المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من هذا القانون.المادة 19- يجري تسديد قيم الحقوق المكتسبة لأصحابها وفق احكام المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وتعديلاته.الفصل الخامسشبكات المياه الحكوميةالمادة 20- تتكون شبكات المياه الحكومية من المجاري والخطوط المعدة لنقل وتوزيع المياه وصرفها (مكشوفة أومغطاة) وكذلك المنشآت التابعة لها والتي تقيمها الدولة، وتشرف على تشغيلها وصيانتها مع الاخذ بعين الاعتبار واجبات ومهام جمعيات مستخدمي المياه حسب الفصل العاشر من هذا القانون.المادة 21- يتم استثمار وصيانة المصادر المائية وشبكات المياه والمجاري المائية والسدود وفقاً لتعليمات تصدرها الوزارة أو الوزارة المختصة.المادة 22- 1- للأراضي المستفيدة من شبكات الري الانتفاع بمياه الشبكة وفق جداول التوزيع والمقنن المائي، والتعليمات التي تصدرها الوزارة.2- ي