Skip to main content
Back to legislations

Legislative DecreeLegal reference

تعديل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/

Legislative Decree No. 23 of 2016

Text of the legislation

المرسوم التشريعي رقم / 23 /

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي :

المادة 1

تعدل أحكام قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ وفقا لما يلي :

أ- يلغى العمل بأحكام الفصل الرابع من المرسوم التشريعي رقم /108/ لعام /2011/ .

ب - تحل عبارة /وزارة الإعلام/محل عبارة /المجلس الوطني للإعلام/ وذلك أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة.

ج - تتولى وزارة الإعلام المهام والاختصاصات كافة التي كان يتولاها المجلس الوطني للإعلام.

المادة 2

تحل الوزارة محل المجلس في جميع الحقوق والالتزامات ، وتؤول إليها كافة الأموال والموجودات من (أثاث - مفروشات - آليات ..) .

المادة 3

أ- يعاد العاملون المندبون لصالح المجلس إلى الجهات العامة المندبين منها .

ب - يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في المجلس عاملين بنفس أوضاعهم وأجورهم في الوزارة .

المادة 4

يخوّل وزير المالية بالاتفاق مع وزير الإعلام بتوحيد الاعتمادات والإيرادات غير المنفذة في المجلس الوطني للإعلام المحددة في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 مع اعتمادات وإيرادات وزارة الإعلام.

المادة 5

يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالاتفاق مع وزير المالية.

المادة 6

تقوم وزارة الإعلام بتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

المادة 7

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .

المادة 8

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 29 / 11 / 1437 هجري الموافق لـ 1 / 9 / 2016 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد